أحمد بن عبد الرزاق الدويش
125
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9909 ) : س 1 : أنا صاحب مكتب تجاري ، شغلتي هي أنني وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة ، والمواد الغذائية ، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف ، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة ، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك ؟ أرجو إفادتنا مع الشكر . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7520 ) : س 2 : وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى ، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا